صدى الحقيقة
12-25-2009, 11:51 PM
بيان من علماء غامد في الرد على فتوى الإختلاط , وإيضاحهم لمكانة مفتيها العلمي
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله ,, و بعد :
غامد و علمائها يتقدمهم الشيخ علي بن سعيد الغامدي المدرس السابق في المسجد النبوي الشريف
يُصدرون بيانا تفصيلياً يتعلق بالرد على فتوى الإختلاط ومكانة مفتيها أحمد بن قاسم الغامدي العلمي , و إليكم البيان مفصلاً :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد :
فهذا بيان من أهل العلم من قبيلةغامد عن ما سطره المدعو: أحمد قاسم الغامدي حول موضوع الاختلاط الذي قامت بنشره صحيفة عكاظ بتاريخ 23-24 /12/1430هـ .
ونقول ما يلي :
أولاً :- أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه إبراءً للذمة ونصحاً للأمة . قال الله تعالى{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَالْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِيبُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاالضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} [البقرة:174].
ثانياً :- أن ما صدر عن المذكور في موضوع الاختلاط مشتمل على أغلاط وتخليط ، وجهل بأحكام الشرع ، ونقص في الأهلية في كيفية التعامل مع الأدلة واستنباط الأحكام ، كما أن فيه جرءةً وافتياتاً على أهل العلم ، ومصادرةلأقوالهم وآرائهم ، منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم حتى زماننا الذي نعيش فيه ،وقبل ذلك فيه تعد على الله تعالى إذ يقول سبحانه { وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ }[النحل:116] ، وقال تعالى { فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }[الحج
والأدلة على تحريم اختلاط الرجال بالنساء كثيرة تبلغ حد التواتر ونقتصر على بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة والإجماع :
• قال الله تعالى { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }[الأحزاب:153] وهذا في حق أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى .
• وقوله تعالى{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوامِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَخَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (31 ) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْأَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }[النور] ، وفيها أمر صريح بغض البصر ، والاختلاط بين الرجال والنساء يفضي إلى الوقوع في النظرلبعضهم ومخالفة أمر الله عز وجل .
• وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال : إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ .
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟
قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
• ولقد تنبهت أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلى خطر تساهل المرأة في خروجها من بيتها فقالت : ( لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُبَنِى إِسْرَائِيلَ ) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
• وكان النبي صلى اللهعليه وسلم ينهى النساء أن يتوسطن الطريق ويأمرهن بلزوم حافاته حذرا من الاختلاط بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا أثناء السير في الطريق ، فعن أبي أسيد الأنصاريرضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقداختلط الرجال بالنساء في الطريق : (( اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّأَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ )) ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ .
رواه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب)،باب (في مشي النساء مع الرجال في الطريق)، الحديث رقم (5272) ج4 ص369، وقد حسنه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم (942) ج1 ص317 تحققن الطريق: أي تتوسطنه. انظر: لسان العرب، مادة (حقق) .
• والمتتبع لما ذكره أهل العلم يفيد أن علماءالأمة المعتبرين في كل عصر ومصر مجمعون على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء وخاصة في دور التعليم فمن خالف ذلك فهو خارق للإجماع وخارج عن الجماعة وقوله يعدشاذاً .
ثالثاً :- مخالفته الصريحة لما أفتى به المفتون الرسميون للملكة العربيةالسعودية ، الذين لا يزن عندهم كاتب المقال مثقال ذرة ، في علمهم واجتهادهم في الفتوى ، ولا مكانتهم ، ولا منزلتهم التي عينتهم الدولة فيها كمفتين للبلاد :
1- فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى
عندما سئل عن حكم اختلاط النساء بالرجال في المستشفيات قال رحمه الله : ( وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاصمن المستشفى ، فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال ، ومثله قسم النساء ، حتى تؤمن المفسدة ، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة ، موافقاً لبيئة البلادودينها وطبائع أهلها ، وهذا لا يكلف شيئاً ، ولا يوجب التزامات مالية أكثر مما كان، فإن الإدارة واحدة ، والتكاليف واحدة ، مع أن ذلك متعين شرعاً مهما كلف ) أهـ . ( فتاوى الشيخ 13/221)
وكذلك فتواه المطولة في تحريم الاختلاط واضحة وجلية ونحيل للرجوع إليها ( فتاوى الشيخ 2/ 82-93) .
2- فتوى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيزابن باز رحمه الله
حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية وتحريمه للاختلاط بين الرجال والنساء وهي مطولة ويمكن الرجوع إليها في موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، (6/276) من فتاوى الشيخ ابن باز .
وفتوى سماحته أيضاً فيتحريم الاختلاط في الدراسة ونحيل للرجوع اليها .(فتاوى اللجنة الدائمة 17/54)
3- فتوى سماحة مفتي المملكة المعاصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله
سئل الشيخ ضمن اللجنة الدائمة عن الاختلاط فتوى ( رقم 17929 ) ونصها : ( الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس وغيرها من المنكرات العظيمة والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجالوالنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك ) أهـ .
4- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- الفتوى ( رقم 2922) ونصها : ( اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام ) . وقع عليها أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز .
• الفتوى (رقم 6758) ونصها ( اختلاط النساء والرجال في التعليم حرام ومنكر عظيم)
• الفتوى ( رقم 13947) سؤال عن حكم تدريس الرجال للفتيات ونصها : ( لا يجوز للرجال تدريس البنات مباشرة لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة ) .
• الفتوىرقم ( 4945 ) س2: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة؟
ج2: لا يجوز للمرأةالعمل مع الاختلاط بالرجال ، سواء المتزوجة وغيرها ؛ لأن الله -سبحانه- جبل الرجال على الميل إلى النساء ، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال ، مع وجود ضعف فيهن ،فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة ، وصار سببا في وقوع الفساد ؛ لأن النفس أمارة بالسوء .
لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.انتهى.
يتبع
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله ,, و بعد :
غامد و علمائها يتقدمهم الشيخ علي بن سعيد الغامدي المدرس السابق في المسجد النبوي الشريف
يُصدرون بيانا تفصيلياً يتعلق بالرد على فتوى الإختلاط ومكانة مفتيها أحمد بن قاسم الغامدي العلمي , و إليكم البيان مفصلاً :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد :
فهذا بيان من أهل العلم من قبيلةغامد عن ما سطره المدعو: أحمد قاسم الغامدي حول موضوع الاختلاط الذي قامت بنشره صحيفة عكاظ بتاريخ 23-24 /12/1430هـ .
ونقول ما يلي :
أولاً :- أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه إبراءً للذمة ونصحاً للأمة . قال الله تعالى{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَالْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِيبُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاالضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} [البقرة:174].
ثانياً :- أن ما صدر عن المذكور في موضوع الاختلاط مشتمل على أغلاط وتخليط ، وجهل بأحكام الشرع ، ونقص في الأهلية في كيفية التعامل مع الأدلة واستنباط الأحكام ، كما أن فيه جرءةً وافتياتاً على أهل العلم ، ومصادرةلأقوالهم وآرائهم ، منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم حتى زماننا الذي نعيش فيه ،وقبل ذلك فيه تعد على الله تعالى إذ يقول سبحانه { وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ }[النحل:116] ، وقال تعالى { فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }[الحج
والأدلة على تحريم اختلاط الرجال بالنساء كثيرة تبلغ حد التواتر ونقتصر على بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة والإجماع :
• قال الله تعالى { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }[الأحزاب:153] وهذا في حق أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى .
• وقوله تعالى{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوامِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَخَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (31 ) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْأَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }[النور] ، وفيها أمر صريح بغض البصر ، والاختلاط بين الرجال والنساء يفضي إلى الوقوع في النظرلبعضهم ومخالفة أمر الله عز وجل .
• وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال : إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ .
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟
قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
• ولقد تنبهت أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلى خطر تساهل المرأة في خروجها من بيتها فقالت : ( لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُبَنِى إِسْرَائِيلَ ) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
• وكان النبي صلى اللهعليه وسلم ينهى النساء أن يتوسطن الطريق ويأمرهن بلزوم حافاته حذرا من الاختلاط بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا أثناء السير في الطريق ، فعن أبي أسيد الأنصاريرضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقداختلط الرجال بالنساء في الطريق : (( اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّأَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ )) ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ .
رواه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب)،باب (في مشي النساء مع الرجال في الطريق)، الحديث رقم (5272) ج4 ص369، وقد حسنه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم (942) ج1 ص317 تحققن الطريق: أي تتوسطنه. انظر: لسان العرب، مادة (حقق) .
• والمتتبع لما ذكره أهل العلم يفيد أن علماءالأمة المعتبرين في كل عصر ومصر مجمعون على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء وخاصة في دور التعليم فمن خالف ذلك فهو خارق للإجماع وخارج عن الجماعة وقوله يعدشاذاً .
ثالثاً :- مخالفته الصريحة لما أفتى به المفتون الرسميون للملكة العربيةالسعودية ، الذين لا يزن عندهم كاتب المقال مثقال ذرة ، في علمهم واجتهادهم في الفتوى ، ولا مكانتهم ، ولا منزلتهم التي عينتهم الدولة فيها كمفتين للبلاد :
1- فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى
عندما سئل عن حكم اختلاط النساء بالرجال في المستشفيات قال رحمه الله : ( وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاصمن المستشفى ، فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال ، ومثله قسم النساء ، حتى تؤمن المفسدة ، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة ، موافقاً لبيئة البلادودينها وطبائع أهلها ، وهذا لا يكلف شيئاً ، ولا يوجب التزامات مالية أكثر مما كان، فإن الإدارة واحدة ، والتكاليف واحدة ، مع أن ذلك متعين شرعاً مهما كلف ) أهـ . ( فتاوى الشيخ 13/221)
وكذلك فتواه المطولة في تحريم الاختلاط واضحة وجلية ونحيل للرجوع إليها ( فتاوى الشيخ 2/ 82-93) .
2- فتوى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيزابن باز رحمه الله
حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية وتحريمه للاختلاط بين الرجال والنساء وهي مطولة ويمكن الرجوع إليها في موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، (6/276) من فتاوى الشيخ ابن باز .
وفتوى سماحته أيضاً فيتحريم الاختلاط في الدراسة ونحيل للرجوع اليها .(فتاوى اللجنة الدائمة 17/54)
3- فتوى سماحة مفتي المملكة المعاصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله
سئل الشيخ ضمن اللجنة الدائمة عن الاختلاط فتوى ( رقم 17929 ) ونصها : ( الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس وغيرها من المنكرات العظيمة والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجالوالنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك ) أهـ .
4- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- الفتوى ( رقم 2922) ونصها : ( اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام ) . وقع عليها أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز .
• الفتوى (رقم 6758) ونصها ( اختلاط النساء والرجال في التعليم حرام ومنكر عظيم)
• الفتوى ( رقم 13947) سؤال عن حكم تدريس الرجال للفتيات ونصها : ( لا يجوز للرجال تدريس البنات مباشرة لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة ) .
• الفتوىرقم ( 4945 ) س2: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة؟
ج2: لا يجوز للمرأةالعمل مع الاختلاط بالرجال ، سواء المتزوجة وغيرها ؛ لأن الله -سبحانه- جبل الرجال على الميل إلى النساء ، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال ، مع وجود ضعف فيهن ،فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة ، وصار سببا في وقوع الفساد ؛ لأن النفس أمارة بالسوء .
لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.انتهى.
يتبع