فرسان الليل
03-10-2009, 08:44 PM
د. عبدالرحمن بن أحمد الجرعي
حكم استئجار الدف للضرب به في الأعراس
اشترط الفقهاء –رحمهم الله – في الإجارة أن تكون المنفعة المستأجرة مباحة, فإن كانت المنفعة محرمة مثل آلات الملاهي المحرمة لم تجز الإجارة عليها(27).
لأن منفعتها مشتملة على معصية فلا يتصور استحقاقها بالعقد، ولأن المستأجر في هذه الحالة شريك للمؤجر في المعصية فلم يجز (28). وقد تبين في المبحث الأول من هذا الفصل مشروعية الضرب بالدف فلا مانع إذاً من استئجار الدف للضرب به في النكاح بناء على ما سبق لأن منفعته عندئذ مباحة ومأذون بها شرعاً، فيحل أخذ الإجارة عليها.
ويظهر لي – والله أعلم – أنه يلحق بما سبق جواز استئجار من يضرب بالدف، طالما أن الضرب به مباح، لكن يُقتصر على الحاجة، ويراعى عدم المغالاة, والإسراف في بذل المال، و المباهاة، فإن ذلك ممنوع في المباحات كلها. والله أعلم
ويظهر لي أن الكلام في إجارة الدف, وإتلافه وإعارته، فرع عن الكلام في بيعه، فإذا كان يحل بيعه – وهو ما نص عليه الفقهاء - (29) فإنه بالتالي يحل إجارته، وإعارته، ويُضمن بالإتلاف. (30)والله أعلم
* منقول للفائدة ( فرسان الليل )
-------------------------------------------------------------------------
(27) انظر: الموصلي، عبدالله بن محمود، الاختيار لتعليل المحتار، 2 / 51، دار المعرفة – بيروت، والدردير، الشرح الكبير 4 / 10 (مرجع سابق) والشيرازي: أبو إسحاق، المهذب، 1 / 394، دار الفكر – بيروت، وابن قدامه، الكافي، 2 / 302.
(28) انظر: الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق، 5 / 125، دار الكتاب الإسلامي – مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، سنة 1315 هـ.
(29) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، 9 / 157.
(30) انظر: حاشية ابن عابدين 6 / 212، الهيثمي، تحفة المحتاج 6 / 28، و الشرواني عبدالحميد، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6 / 28 ,دار إحياء التراث العربي. والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع 2 / 433، دار الفكر
* منقول للفائدة ( فرسان الليل )
حكم استئجار الدف للضرب به في الأعراس
اشترط الفقهاء –رحمهم الله – في الإجارة أن تكون المنفعة المستأجرة مباحة, فإن كانت المنفعة محرمة مثل آلات الملاهي المحرمة لم تجز الإجارة عليها(27).
لأن منفعتها مشتملة على معصية فلا يتصور استحقاقها بالعقد، ولأن المستأجر في هذه الحالة شريك للمؤجر في المعصية فلم يجز (28). وقد تبين في المبحث الأول من هذا الفصل مشروعية الضرب بالدف فلا مانع إذاً من استئجار الدف للضرب به في النكاح بناء على ما سبق لأن منفعته عندئذ مباحة ومأذون بها شرعاً، فيحل أخذ الإجارة عليها.
ويظهر لي – والله أعلم – أنه يلحق بما سبق جواز استئجار من يضرب بالدف، طالما أن الضرب به مباح، لكن يُقتصر على الحاجة، ويراعى عدم المغالاة, والإسراف في بذل المال، و المباهاة، فإن ذلك ممنوع في المباحات كلها. والله أعلم
ويظهر لي أن الكلام في إجارة الدف, وإتلافه وإعارته، فرع عن الكلام في بيعه، فإذا كان يحل بيعه – وهو ما نص عليه الفقهاء - (29) فإنه بالتالي يحل إجارته، وإعارته، ويُضمن بالإتلاف. (30)والله أعلم
* منقول للفائدة ( فرسان الليل )
-------------------------------------------------------------------------
(27) انظر: الموصلي، عبدالله بن محمود، الاختيار لتعليل المحتار، 2 / 51، دار المعرفة – بيروت، والدردير، الشرح الكبير 4 / 10 (مرجع سابق) والشيرازي: أبو إسحاق، المهذب، 1 / 394، دار الفكر – بيروت، وابن قدامه، الكافي، 2 / 302.
(28) انظر: الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق، 5 / 125، دار الكتاب الإسلامي – مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، سنة 1315 هـ.
(29) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، 9 / 157.
(30) انظر: حاشية ابن عابدين 6 / 212، الهيثمي، تحفة المحتاج 6 / 28، و الشرواني عبدالحميد، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6 / 28 ,دار إحياء التراث العربي. والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع 2 / 433، دار الفكر
* منقول للفائدة ( فرسان الليل )